القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٧
موسرا أداها، و إن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا و الأم [١] مسلمة، فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين، لأن المصروف إنما هو إليها، و إلا فلا، لوجوب نفقة الحمل عليها.
و لو [٢] سافرت بغير إذنه، فان قلنا للحمل، وجبت، و إلا فلا.
و يصح الاعتياض عنها إن كانت لها.
و لو أسلم و هي كافرة وجبت، إن قلنا للحمل، و إلا فلا.
و لو سلم إليها نفقة ليومه، فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد، إن قلنا لها، و إلا استردت.
و وجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل [٣]. و يشكل: بما أنها متفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟
و لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل، و لم يفرط.
و لو نشزت في النكاح و هي حامل، أمكن وجوب النفقة، إن قلنا إنها للحمل [٤]. و يشكل: بأنها غير مطلقة و لا معتدة.
و لو حملت الأمة من رقيق، فان قلنا للحمل، وجبت على السيد و إن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
[١] في (ك) و (ح): الأمة، و ما أثبتناه هو الصواب.
[٢] في (ك): و إن.
[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١٠، و ابن رجب- القواعد: ٤٤٠.
[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١١، و ابن رجب- القواعد: ٤٣٩.