القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٣
و إن قلنا: كالبينة، أحلف [١]، و يستفيد به الغرم، لا انتزاعه من الأول، لأن البينة هنا حجة على المتداعيين، لا على غيرهما.
السادسة: هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل [٢] الموجب للمال؟ إن قلنا. كالإقرار، فلا، لأن غايته النكول فيحلف المدعي، فيكون كإقرار السفيه، و هو غير مسموع، و إن قلنا: كالبينة، طولب. و يحتمل مطالبته باليمين و لو قلنا كالإقرار، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة، و هو أولى من بقائها.
السابعة: لو ادعى على المفلس فأنكر، و حلف المدعي، إن قلنا: كالبينة، شارك الغرماء، و إن قلنا كالإقرار، بني على المشاركة بالإقرار. و على القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين، لا يشارك على التقديرين.
الثامنة: لو ادعى عليه رجل [٣] بقتل الخطأ، و ثبت باليمين المردودة، و وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة، و إلا فعلى المدعى عليه. و لا فرق هنا بين المفلس و غيره إلا في مشاركة الغرماء و عدمه. و يجيء الكلام السالف [٤].
إلا أن يقال: العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ. و هو بعيد.
التاسعة: لو تداعى كل من الأختين زوجيته، فصدق إحداهما،
[١] في (ح) و (م) و (أ): أجيب.
[٢] في (ك): العلم.
[٣] زيادة من (ح).
[٤] و هو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شيء.