القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٠
و عقيق بلال بن الحارث [١]. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. و كذا لو صرّح الإمام بالعمرى أو الرقبى: و حينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك، أو تعميم وجه الانتفاع. و لو عم عرف (بلد ذلك) [٢]، صار كأنه المقصود.
و جوّز بعض متأخري العامة [٣]: الإجارة مطلقا. و عارضه متأخر منهم [٤] بالمنع، إلا مع العرف.
و ملك الملك جار في المواضع المعروفة [٥]. و خاصيته: زواله بالإعراض، و توقفه على نية التملك، إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة- ١٣١ الغالب في التمليكات تراضي اثنين، و قد يكفي الواحد في مواضع:
كالأخذ بالشفعة، و المقاصة، و المضطر في المخمصة إلى طعام الغير،
[١] عن بلال بن الحارث المزني: (أن رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله أقطعه العقيق أجمع). انظر: ابن سلام- الأموال: ٢٧٣، و سنن أبي داود: ٢- ١٥٤- ١٥٥.
[٢] في (أ) و (م): بلده ذلك.
[٣] و هو النوويّ. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٥٣.
[٤] و هو العلائي انظر نفس المصدر السابق.
[٥] انظر هذه المواضع في- الفروق للقرافي: ٣- ٢٠- ٢١.