القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٢
استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. و ألحق به الجاهل مع الدخول [١]، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.
و لو جنت [٢] الزوج، و قلنا بأن الحادث يفسخ به، ففيه وجه بمنعها الفسخ.
أما هدم المستأجر الدار، فالأصح أنه لا فسخ فيه، للمعارضة، و لأنه سبب إدخال النقص على نفسه.
و لو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده، ففيه وجه، و الفرق، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس.
و لو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة- ٩٦ قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.
كالبداءة بظاهر الذراع و باطنه في الوضوء، و كالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء، و كرمي الجمرات، و النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد، و إذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب و مضي زمان
[١] انظر: السيد المرتضى- الانتصار: ١٠٧، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٤.
[٢] في (ك) حنث. و يحتمل: جبت، أي جبت ذكر الزوج، و هي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه و النّظائر من فروع هذه القاعدة.
و فيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ. انظر: الأشباه و النّظائر: ١٧٠.