القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٢
قاعدة- ١٣٣ هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه، أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول، لأنه منصوب لها. و لأصالة بقاء الملك على حاله.
و لأن النقل و الانتقال لا بد لهما من غاية، و العدميات لا تكاد تقع غاية.
و على هذا هل يتحرى الأصلح، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان:
نعم، لمثل ما قلناه، و لا، لأن ذلك لا يتناهى.
و على كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح و المصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. و يترتب على ذلك: أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة، و تزويج المجنون حيث لا مفسدة، و غير ذلك.
قاعدة- ١٣٤ لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة:
كالاستنابة في الطواف، و الرمي، و الذبح. إلا أن نقول: هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق، و لكن السعي ليس عبادة مقصودة، و إنما هو وسيلة إلى المقصود.
و في الاقتداء، إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول.
و تحمله [١] في الخطبة، و الأذان و الإقامة.
[١] في (ك) و (م): و يحتمله.