القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٣
و يضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به، كمن كان له مائة فلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.
قاعدة- ١٢٥ منافع الأموال تضمن بالفوات و التفويت، و منفعة البضع بالتفويت لا غير،
و في ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان [١].
و ضعفوه [٢]. من حيث عدم دخوله تحت اليد. و يقوى الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه، و خصوصا مع كون الأجير خاصا، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
و الّذي يدل على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، و من ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
قاعدة- ١٢٦ المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا.
و في قول [٣] يفرق بين الغاصب و غيره، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض إلى حين التلف، و غيره يوم التلف. و في قول [٤] الكل كذلك. و في
[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٣٧٤.
[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٣٨.
[٣] هو وجه للشافعية. انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: ٨- ٢١٣.
[٤] انظر: العلامة- تذكرة الفقهاء: ٢- ٣٨٥، ٣٩٨، و تحرير الأحكام: ٢- ١٤١، و الشيرازي- المهذب: ١- ٣٧٣.