القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٧
الجنابة ثمَّ اغتسل.
و منها: لو نذر يوم قدوم زيد، فظنه في الغد، فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم هنا وجهان. و كذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب.
و منها: لو ظن دخول الوقت، فتطهر بنية الوجوب، فظهر مطابقته، فان كان لا يمكنه العلم أجزأ، قولا واحدا، و إن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.
و منها: لو ظن ضيق الوقت، فتيمم فرضا، فان صادف الضيق أجزأ، و إن صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، و مع التمكن الوجهان. و كذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها، ثمَّ تبين السعة، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها و بين الظهر، أو دخل [١] المشترك و هو فيها. و لو دخل المختص بالعصر و هو فيها، ففيه الوجهان. و لو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا تجزي، و يعيد العصر الآن، و يقضي الظهر. و يحتمل الإجزاء، إما بناء على اشتراك الوقتين دائما، و إما لتعاوضهما، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها. و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
و منها: لو ترك الطلب فتيمم، ثمَّ ظهر عدم الماء.
و منها: لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة، فصادفت، أو شك في دخول الوقت، فصلى، فصادف، و الأقرب عدم الاجزاء إلا مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم.
[١] في (ح) زيادة: وقت.