القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٦
و أولى بالمنع، لأنه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
و منها: لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.
و لو شك في تعيين النسك المنذور من. التمتع، أو القرآن، أو الافراد، أو العمرة المفردة، أو عمرة التمتع، فان الترديد يجزي في الأول، و في إجزائه في العمرتين تردد، من حيث اختلافهما في الأفعال، و ترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
و ليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة، و الطهارة بالماء المطلق و المضاف عند اشتباههما من هذا القبيل، لأن الجمع هنا واجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
و منها: لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فإنه يردد بين الأقسام المحتملة لها.
و منها: لو شهد عدل، أو جماعة من الصبيان [١] أو الفساق، أو النساء، برؤية الهلال، فنوى الوجوب، فصادف رمضان، ففي الإجزاء وجهان، و ظاهر الأكثر عدمه.
و منها: لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت [٢]، ثمَّ انقطع قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.
و يقوى الاجزاء عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها، أو قريبا منها.
و منها: لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال، فنوى ليلا، ففي إجزائه لو وافق، الوجهان. و كذا الجنب لو نوى الصوم [٣] بعد
[١] زيادة من (أ).
[٢] في (ح) زيادة: الصلاة.
[٣] زيادة من (ح).