القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٣
ففي التعرض لها: الوجهان، و الأقرب عدم الوجوب.
و لو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين،
و قد يتخلف [١] هذا الأصل في مواضع:
منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الّذي يظهر الغناء عنه. و كذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
و أما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:
منها: صوم يوم الشك.
و منها: صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه، إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.
و منها: الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، و الاجزاء قوي [٢].
و منها: لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل، فيجب السجود، و لا يجب الجلوس قبله.
و منها: هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا و أتى بها،
[١] في (ح) و (م) و (أ): يختلف.
[٢] في (ح): أقوى.