القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٨
لو وطئت الحليلة بشبهة، فإنها لا تقطع النكاح و إن حرم وطؤها، لمكان العدة.
الثالث: ما اختلف فيه [١]، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل [٢]: يملك و إن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب، كالإرث، ثمَّ يجب عليه [٣] إرساله. مع أنه لو أحرم و معه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب، و الشرط، و المانع، المفسر بها الوضع.
فائدة [٤] زاد بعضهم [٥] في خطاب الوضع: الصحة، و البطلان، و العزيمة و الرخصة.
و هي مفسرة في كتب الأصول [٦].
و زاد آخرون: التقدير [٧]، و الحجة [٨].
[١] فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة و يمنع في الابتداء؟
[٢] قاله بعض الشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٧- ٣٠٩- ٣١٠.
[٣] زيادة من (أ) و (م).
[٤] في (أ) و (م) و (ح): قاعدة.
[٥] انظر: الآمدي- الأحكام في أصول الأحكام: ١- ١٨٦- ١٨٧.
[٦] انظر: العلامة الحلي- تهذيب الأصول: ٦، و الآمدي- الأحكام في أصول الأحكام: ١- ١٨٦- ١٨٧.
[٧] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٦١.
[٨] لم أعثر على من أضاف الحجة. و معناها: مستند قضاء الحاكم كالإقرار و البينة و اليمين و النكول.