القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٥
الأول: ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا، كالإيمان باللّٰه و رسوله و الأئمة [١] عليهم السلام، و اعتقاد وجوب الواجبات، و تحريم المحرمات و نيات العبادات غالبا. و احترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة [٢]، و إن كان تألفا (فهي نافلة) [٣].
و الطلاق، و الرجعة، على الأصح.
الثاني: ما يقبل الشرط و التعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل: أنت حر و عليك كذا. و يقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير، و النذر و شبهه. و الاعتكاف، كقوله: اعتكفت ثلاثة و لي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. و أما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.
الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط، كالبيع، و الصلح و الإجارة، و الرهن، لأن الانتقال بحكم الرضا، و لا رضا مع التعليق، إذ الرضا يعتمد الجزم، و الجزم ينافي التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول و لو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [٤]:
إن كان لي فقد بعته منه [٥] بكذا.
قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع
[١] في (ح) و (م): و حججه.
[٢] في (أ) و (م) و (ح): زكاته.
[٣] في (م): فنافلة.
[٤] في (ح): التوكيل.
[٥] في (ح): منك.