القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠
قاعدة- ٣٠ متعلقات الأحكام [١] قسمان:
أحدهما: ما هو مقصود بالذات، و هو المتضمن للمصالح و المفاسد في نفسه.
و الثاني: ما هو وسيلة و طريق إلى المصلحة و المفسدة.
و حكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم المقاصد، و تتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد، فكلما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضل.
و قد مدح اللّه تعالى على الوسائل كما مدح على المقاصد بالذات، قال اللّه تعالى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لٰا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وَ لٰا نَصَبٌ، وَ لٰا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ لٰا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّٰارَ، وَ لٰا يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، إِلّٰا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ [٢]. فمدح على الظمأ و المخمصة كما مدح على النيل من العدو، و إن لم يكن الظمأ و المخمصة بقصد المكلف، لأنه إنما حصل بحسب وسيلته إلى الجهاد الّذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، و إعلاء كلمة اللّه تعالى، اللذين هما وسيلتان إلى رضوان الرب تبارك و تعالى [٣].
[١] في (ك): الحكم
[٢] التوبة: ١٢٠.
[٣] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: ٢- ٣٣، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ١- ١٢٤- ١٢٥.