القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٩
قاعدة- ٢٩ لو صلى ما عدا العشاء [١] بطهارة، ثمَّ أحدث، و صلى العشاء بطهارة،
ثمَّ ذكر فساد إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، ليحصل اليقين. و احتمل وجوب صبح و رباعية يطلق فيها بين الظهر و العصر، ثمَّ مغرب، ثمَّ رباعية يطلق فيها بين العصر و العشاء، و يردد بين الأداء و القضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء، و مع خروجه ينوي القضاء.
فلو سها عن الوضوء الّذي كلف به الآن ثمَّ صلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثمَّ ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير، لأن الإخلال إن كان من طهارته [٢] الأولى فهو الآن متطهر، و قد صلى بطهارة صحيحة ما فاته و زائدا عليه، و إن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار، و وجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع. و على الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا. و يحتمل أن يعيد ما عدا الصبح [٣]، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية جازمة، و هنا قد وقع الترديد [٤].
[١] في (ك) زيادة: الآخرة له.
[٢] في (ك): الطهارة.
[٣] في (ح) زيادة: و المغرب.
[٤] انظر هذه المسألة في الفروق للقرافي: ١- ٢٢٧- ٢٢٨.