القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠
المشتري. و الوطء في الرجعية قطعا، و في الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. و كذا التقبيل في الرجعية قطعا، و في الاختيار على قول [١]. و المعاطاة في السلعة [٢] تفيد إباحة التصرف، لا الملك، و إن كان في الحقير، عندنا.
قاعدة- ١٨ لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا، أو قبولها بعد إيجابه،
و لا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالصلح و شبهه [٣].
و لو خصّ الإمام بعض الغانمين بأمة، و قلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فوطئ، أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.
قاعدة- ١٩ و من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب،
كنيات الزكاة و الخمس في التملك، و نيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.
و منها: الإرادة، و الكراهة، و المحبة، و البغضاء، فلو علّق إظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها، فالظاهر وقوعه و يقبل قولها لو ادعته، كدعوى الحيض. فلو اتهمها، فالأقرب أنه يحلّفها.
[١] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٢٠.
[٢] في (م): البيع.
[٣] في (ا) زيادة: كالعفو.