القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٣
أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، و إما قضاء عند النكول، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه [١].
و قال بعضهم: إذا كان المستحقون محصورين، و قلنا بتحريم النقل، حلفوا و أخذت منه. و هو بعيد.
و قيل [٢]: عند نكوله يحبس حتى يقرّ أو يحلف.
و قيل: بل يخلى.
و قيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول، و إن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.
الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى به، فأنكر و نكل عن اليمين، ففيه: الحكم، و الحبس، و الإعراض. و ربما ضعف الإعراض هنا، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.
و رجح بعضهم [٣]: القضاء بالنكول، أو عنده في الأولى [٤] دون هذه، لأن هناك وجوبا محققا و لم يظهر مسقط.
و مثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر
[١] نقل الشيخ الطوسي هذا الرّأي عن بعض الفقهاء. انظر:
المبسوط: ٨- ٢١٢- ٢١٣.
[٢] وجه للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٣.
[٣] بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٣.
[٤] أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الإخراج أو عدم الحول.