القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٢
الحق ففيه صور:
الأولى: دعوى فسق الشهود أو كذبهم و علم المدعي بذلك، و الأقرب الحلف، فان نكل حلف الخصم و بطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد، لأنه يثير فسادا.
الثانية: دعوى الإقرار بالمدعى به، و الحلف قوي.
الثالثة: دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى، فان قلنا به و قال المدعي: قد أحلفني إني لم أحلفه، لم تسمع، لأدائه إلى عدم التناهي، و تضيع مجالس الحكام.
الرابعة: دعوى القاذف زنا المقذوف [١].
الخامسة: قيل: لو قال للقاضي: حكمت لي، فأنكر، لم تسمع الدعوى. و لو توقف، انتظر ريثما [٢] يتذكر، و ليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم: احلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي، ففي السماع وجهان. و لا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي و الشاهد بالكذب، لإباء منصبهما عن ذلك، و أدائه إلى الفساد.
قاعدة- ١٥٢ لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع [٣]:
الأول: دعوى المالك إبدال النصاب أو الإخراج (أو عدم) [٤] الحول، الأصح أنه مسموع بغير يمين. و لو قلنا باليمين، فنكل
[١] في (ا): المقذوفة.
[٢] في (م) و (أ): ربما.
[٣] ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا.
[٤] في (ح): أو على عدم.