القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١
قاعدة- ١٢ السبب قد يكون قولا، كالعقد و الإيقاع.
و منه تكبيرة الإحرام، و التلبية. و قد يكون فعلا، كالالتقاط، و الاحتياز [١]، و إحياء الموات و الكفر، و الزنا، و قتل النّفس المعصومة، و الوطء المقرر لكمال المهر.
و ربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد و تنعتق بموته. و لو باشر عتقها لم يصح.
و العبد لو التقط تملك السيد إن شاء، و لو وهب لم يملك السيد و لا يتملك.
قاعدة- ١٣ أقسام السبب و المسبب باعتبار الزمان ثلاثة:
الأول: ما يقارن المسبب، كالشرب، و الزنا، و السرقة، و المحاربة المقارنة لاستحقاق الحدّ.
و قتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط، لا بدونه في الأصح. و مثله تقارن الملك و أسبابه الفعلية، كالحيازة، و الاصطياد، و الأخذ من المعدن، و إحياء الموات.
القسم الثاني: ما يتقدم فيه المسبب [٢]، كتقديم غسل الجمعة في الخميس، و غسل الإحرام على الميقات،
و أذان الفجر ليلا، و زكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور [٣]، إلا أن يجعل السبب دخول
[١] في (م): و الاحتطاب.
[٢] في (ا) زيادة: على السبب.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ٢٩.