القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨
لما في إبقائه من التغرير، و حرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، و مع اليأس يتصدق بها عنهم و يضمن. و عند العامة [١] تصرف في المصالح العامة.
قاعدة- ١٤٩ في تحقيق المدعي و المنكر
و فيه [٢] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي: من يدعي خلاف الظاهر، أو الّذي يخلى و سكوته [٣]. و المنكر: بإزائه.
و قد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى و الإنكار في كل من المتداعيين. و تنفق العبارتان في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. و قد يختلفان [٤] في صور:
منها: قول الزوج: أسلمنا معا قبل المسيس، و قالت المرأة:
على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي، لأنه يخالفه [٥]، و إلا فهي المدعية، لأنها لو سكتت تركت و استمر النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك، لأنه يحاول بسكوته
[١] انظر: المصدر السابق: ١- ٨٢- ٨٣.
[٢] في (ك) و (أ) و (م): فيها.
[٣] انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٥٧.
[٤] في (ح): يتخالفان.
[٥] أي يخالف قوله الظاهر.