القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠
قاعدة- ١٠ السبب إما معنوي أو وقتي:
فالأوّل: أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالملك، فإنه سبب الانتفاع و الإتلاف و المباشرة. و اليد، فإنها سبب الضمان. و الزنا، فإنه سبب الحدّ.
و الثاني: أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي، كمواقيت الصلاة.
قاعدة- ١١ من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة و إن كان مناسبا في نفس الأمر
كالدلوك و باقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة، و الحدث الموجب للوضوء و الغسل، و الاعتداد مع عدم الدخول، و استئناف العدة في المسترابة بعد التربص. و عدّ منه: الهرولة في السعي، و رمي الجمرات، و تقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى، على القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه.
و الحكمة الظاهرة في ذلك مجرد الإذعان و الانقياد، و من ثمَّ قيل:
بأن الثواب فيه أعظم، لما فيه من الانقياد المحض.
و منها ما تظهر فيه المناسبة، و يختص باسم (العلة)، كالنجاسة الموجبة للغسل، و الزنا الموجب للحدّ، و القتل الموجب للقصاص، و القذف الموجب للحدّ، و الكبيرة الموجبة للفسق.