القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٢
فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول، و إن كان بعده فقد وجب المهر بالعتق.
قيل [١]: و فيما إذا فوضت بضعها و هما حربيان و يعتقدان ذلك نكاحا، ثمَّ أسلما بعد المسيس أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.
و لو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة و دخل بها فإنه قبل [٢]:
لا مهر لها. و الأصح الوجوب. نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب.
و حينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
و يطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها. و يحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها، لاستناده إلى العقد، و يؤخذ منه إما في الحال، أو بعد فك الحجر، لأنه كالجناية. و يحتمل وجوب أقل متمول [٣].
تنبيه [٤]: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك، أو لم يمسه الوجوب؟ الأقرب الثاني،
لامتناع أن يستحق على ماله مالا. و لو
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧.
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٢٩٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧.
[٣] ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر، ذكر أكثرها المصنف. انظر: الأشباه و النّظائر: ٢٩٧.
[٤] في (ا): نكتة.