القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩
و بهذه المقاصد و الوسائل تنتظم كتب الفقه.
قاعدة- ٨ الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال [١] المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
و زاد بعضهم [٢]: أو الوضع.
و الوضع: هو الحكم على الشيء بكونه سببا، أو شرطا، أو مانعا.
فلنذكر أحكام هذه الثلاثة في قواعد.
قاعدة- ٩ السبب لغة [٣]: ما يتوصل به إلى آخر.
و اصطلاحا: كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم، و يمتنع وجود الحكم بدونه، (و تخلف الحكم عنه يكون إما لوجود مانع أو فقد) [١] شرط [٢].
[١] في (م): و يتخلف الحكم عنه لكونه سببا إما بوجود مانع أو فقدان.
[٢] في (ح) زيادة: (و وجود الحكم بدونه محال، لأن المراد به نوع السبب فإذا عدم بعض أصنافه و وجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر. أو نقول: الحكم الخاصّ المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).
[١] في (م): بأحكام.
[٢] انظر: العلامة الحلي- تهذيب الوصول: ٢ (الطبعة الحجرية) و ابن الحاجب- مختصر المنتهى الأصولي: ٣٤.
[٣] انظر: الجوهري- الصحاح: ١- ٦١، فصل السين من باب الباء، مادة (سبب).