القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٩
و كذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته، ثمَّ رجعا قبل الدخول، احتمل ضمانهما مهر المثل، بل و بعد الدخول. و كذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا. و كذا بغيره من الأسباب المحرمة، و يرجعان.
و هنا صور مشكلة:
الأولى: إذا تداعى زوجيتها اثنان، فصدقت أحدهما، فللآخر إحلافها، فلو نكلت و حلف قيل [١]: يغرّمها مهر المثل.
الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة، فأقرت، لم يقبل منها، و غرمت على احتمال [٢].
الثالثة: لو ادعت تسمية قدر، و قال الزوج: لا أعلم، و كان قد زوجه وكيله، أو قال: أنسيت، حلف على نفي العلم، و يثبت مهر المثل. و يحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها. و كذا لو ادعت على الوارث و أجاب بنفي العلم.
الرابعة: لو تنازعا في قدره، قيل [٣]: يقدم قول الزوج، و هو المشهور. و قيل [٤]: يتحالفان، فمهر المثل. و لو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. و يحتمل ثبوت مهر المثل.
و كذا لو نقصت [٥] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها، و احتمل مهر المثل.
[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٩- ٤٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٦.
[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٦.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٣٠٠.
[٤] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٦١.
[٥] في (ك): نقضت.