القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٦
الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نصّ الأصحاب [١] على اعتباره عند الوفاة.
الثالثة و العشرون: اختلاف الحال بين الجناية و التلف بطريان الإسلام أو الردة من هذا الباب. و كذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.
قاعدة- ١٤٣ وقف الحكم قد يكون وقف انتقال، و قد يكون وقف انكشاف.
و عقد الفضولي محتمل للأمرين.
و مما يقوى فيه الكشف: قبول الوصية، و زوال ملك المرتد عن غير فطرة، إذا مات مرتدا أو قتل، تبينا زواله بالردة، و عتق الحصة الساري إليها العتق.
و أظهر منه في الكشف: بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، و بيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول و لا على العلم. و كذا لو زوج أمة أبيه [٢]، فظهر موته. و كذا لو عامل العبد فظهر الإذن له. و كذا لو سأله عن الإذن، (أو سأل) [٣] الوكيل عن الوكالة، فأنكراه، و ظهر صحة الإذن و الوكالة. و هو مشكل: بما أن العقد موقوف بزعمه.
[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٤٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٢٩٤.
[٢] في (م): ابنه.
[٣] في (ح): و سأله.