القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٥
اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها، بخلاف الخسيس [١]، فان قصده بعيد.
الثامنة عشرة: بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال، فلا يصح بدون الضميمة، و كذا الضال. و لو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل في الصحة. و كذا بيع ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة المشاهد الّذي [٢] لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب، و الحمام الكثير في البرج كذلك. و لو خرج و اعتيد عوده، صحّ.
و النحل مع خروجه.
التاسعة عشرة: يصح بيع المرتد، و الجاني عمدا، و قاطع الطريق، على اعتبار الحال. و لو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.
أما البيضة المذرة [٣]، و العناقيد التي استحال خمرا باطنها، ففي صحة بيعها نظرا إلى مئال الفرخ و التخليل، بعد.
العشرون: لو اشترى حبّا فزرعه، أو بيضا فأفرخ عنده، ثمَّ فلس، فاعتبار المآل هنا أقوى، فلا يرجع البائع.
الحادية و العشرون: لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم و الانقطاع، فصادف، ففي صحة النية الوجهان.
الثانية و العشرون: لو قلنا بأن الإقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت؟
[١] في (ك) و (ح): الخشب.
[٢] في (ح) و (أ) و (م): إذ.
[٣] المذر: الفساد. و قد مذرت تمذر فهي مذرة. و منه:
مذرت البيضة: أي فسدت. انظر: ابن منظور- لسان العرب:
٥- ١٦٤، مادة (مذر).