القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٤
الحادية عشرة: طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة، إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا، و في عدة الوفاة تنتقل. و يحتمل في الطلاق البائن ذلك، تغليبا للاحتياط، و لعدم تعقل الفرق بينه و بين عدة الوفاة.
الثانية عشرة: المعتبر في التقاط المهايأ [١] بيوم الالتقاط، لا بيوم التملك.
الثالثة عشرة: سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه، اعتبارا بيوم اللقطة.
الرابعة عشرة: لو أعتقت تحت عبد و لم تعلم حتى عتق، ففي ثبوت الخيار وجهان. و لو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
الخامسة عشرة: في جواز بيع الدهن النجس الوجهان، إن قلنا بقبوله الطهارة، أما الماء فقابل لها. و توهم بعضهم [٢]: أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة.
فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره، كما لا يصح بيع الخمر و إن رجا انقلابها، نظرا إلى الحال.
السادسة عشرة: بيع السباع جائز، تبعا للانتفاع يجلدها، و هو نظر إلى المآل.
السابعة عشرة: بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان، إذ لا منفعة لها في الحال. و يحتمل الجواز، إن
[١] المهاياة في كسب العبد: أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه، و يكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. انظر:
الطريحي- مجمع البحرين: ١- ٤٨٥، مادة (هيا).
[٢] قاله بعض الشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٣٦.