القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٣
من العيب، فلو عينها في معيب ثمَّ زال العيب، جاء الوجهان.
السادسة: لو اشترى معيبا، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب، فيه الوجهان. و كذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤول إلى العتق. و الأقرب عدم الاكتفاء بها، نظرا إلى الحال.
السابعة: لو عين للسلم [١] موضعا، فخرب [٢]، أو أطلق العقد، فخرب موضعه، و ارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان.
و تعينه قوي، نظرا إلى الحال.
الثامنة: لو أسلم ثمَّ وطئ في زمان التربص، ثمَّ أسلمت، فالظاهر عدم وجوب المهر. و على اعتبار الحال يمكن وجوبه. و هو بعيد، لأنها في حكم الزوجة. أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثمَّ رجع، فهل يجب المهر؟ نظر. و الفرق: أن الحل العائد بالرجعة غير الحل الأول، و العائد بالإسلام هو الأول.
التاسعة: لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثمَّ وطئها و رجع في العدة، احتمل ما ذكره و لو لم يرجع، وجب المهر وجب المهر عند الشيخ [٣]، لأنا تبينا البينونة حين الوطء. و حينئذ لو لم تسلم الزوجة، و لم يرجع في المطلقة، أمكن البناء على الحال و المآل، و يقال: هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، و أن بقاء المطلق على طلاقه، و بقاؤها على كفرها، كشف عن البينونة. و هو ضعيف.
العاشرة: الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
[١] (ح) و (أ) و (م): المسلم.
[٢] في (ح) زيادة: موضعه.
[٣] انظر: المبسوط: ٤- ٢٣٨.