القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦١
و منه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، و بعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
قاعدة- ١٤١ الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض و أكثره،
و اعتبار المرّة في الوضوء، و المرتين في غسل النجاسة، و نصاب الزوجات. إلى صور كثيرة [١].
و لا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة، أو الوكيل إذا و كلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات [٢]. و في جواز نقصه باليوم- و الأسبوع احتمال، لصدق الاسم، و عدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. و كذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.
و الأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.
قاعدة- ١٤٢ قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،
[١] انظر بعض هذه الصور في- الأشباه و النّظائر- للسيوطي: ٤٢٢.
[٢] انظر: نفس المصدر السابق.