القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٠
و هي كثيرة، و إن كان بعضها يشترك في قدر مشترك، فالخصوصية تكفي في المباينة.
فمنها: تعلق الدين بالرهن. و تعلق الزكاة بالنصاب، و الخلاف فيه مشهور [١]. و تعلق الأرش بالجاني خطأ و عمدا. و تعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن. و تعلق الدين بالتركة.
و تعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة. و تعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان.
و يشبه الاستيثاق، و هو في مواضع [٢]:
توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، و المفوضة حتى يسمي لها مهرا. و بالإشهاد على أداء الدين و القرض و العقود بأسرها، و إن لم يكن الإشهاد واجبا. و التوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون، على القول به [٣]. و مثله التوثق للغائب حتى يقدم. و التوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، و بالحيلولة بين المدعى عليه و بين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا، في وجه [٤].
و مثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحدّ أو قصاص، على احتمال [٥].
[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٢٢٤.
[٢] انظر هذه المواضع في- قواعد الأحكام لابن عبد السلام:
٢- ١٨٣.
[٣] قال به ابن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام ٢- ١٨٣.
[٤] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣، و للسيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٨٧.
[٥] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٨٨.