القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٥
الضمان ناقل، كما هو مذهب الأصحاب [١]، فليس لها مطالبة الابن على التقديرين.
و المتحمل في تزويجه عبده أضعف، لأن العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب، إلا أن نقول: يتعلق برقبته، أو يتبع [٢] به بعد عتقه.
و تحمل العاقلة عن أنفسها. و على قول الشيخ المفيد [١] [٣] رحمه اللّه بضمان العاقلة، ثمَّ لهم الرجوع على الجاني، يكون الوجوب قد لاقى الجاني، قضية لإلزام كل متلف بجنايته. و تزول شناعة الشيخ ابن إدريس [٤] رحمه اللّه على الشيخ الأعظم المفيد رحمه اللّه، و نسبته إلى خلاف الأمة، فإن كثيرا من علماء العامة [٥] يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني أولا، ثمَّ تتحمله العاقلة. و يفرعون عليه: أنه إذا
[١] أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي الشهير بالشيخ المفيد. شيخ مشايخ الإمامية و رئيسهم في الكلام و الفقه و الجدل عاش ستا و سبعين سنة كان مولده سنة ٣٣٦ ه له أكثر من مائتي مصنف في مختلف العلوم الإسلامية توفي في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه و دفن في البقعة الكاظمية الشريفة. (القمي- الكنى و الألقاب:
٣- ١٧١).
[١] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٣١٤، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٢- ١٠٨، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٦٨.
[٢] في (في): يتعلق.
[٣] انظر: المقنعة: ١١٦.
[٤] انظر: السرائر: ٤١٣.
[٥] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢١٣، و ابن قدامة- المغني: ٧- ٧٩٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤.