القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٣
و أما العقود، فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. و لكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت، لأنه خليفته.
قاعدة- ١٣٥ الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه،
إلا في مواضع:
تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة، و الصيام، و الاعتكاف، و تحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا، و عند بعض العامة [١] إذا أدركه راكعا، و تحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه [٢]، و تحمل الغارم [٣] لا صلاح ذات البين- و لهذا [٤] تصرف الزكاة إليه- و التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة و واجب النفقة و المملوك، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا و التحمل عنهم بعده [٥].
[١] انظر: النوويّ- المجموع: ٤- ٢١٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).
[٢] قاله ابن القاص من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤.
[٣] في (ا) العازم، و في (ح): القادم. و الظاهر أن كليهما غير صحيح و استثناء هذا الموضع بالشكل الّذي أثبتناه أورده السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين الجويني.
[٤] في (ح): و لذا. و في (م): و كذا. و في (أ):
و لذلك.
[٥] و هو أصح القولين عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤.