القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٠
لا الإقرار بالسرقة.
و ثانيهما: ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد و المحارب، و قتال الكفار و البغاة و الممتنع عن الزكاة، و قتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، كالأذان و زيارة النبي و الأئمة عليهم الصلاة و السلام.
و منه: زجر الدفع، و المتطلع إلى حريم الغير، و ضرب الناشز، و تأديب الصبي و المجنون و إن لم يأثما، و حبس الممتنع عن الحق.
و منه: تحريم المطلقة ثلاثا، و الملاعنة، زجرا عن ارتكاب مثله.
فائدة هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها: كالكفارات الواجبة في الظهار،
و الإفطار، و القتل العمد، و الخطأ إن جعلناها زاجرة، و لا إثم فيه.
و منها ما تجب على غيره: إما على الحكام، كحد الزنا، و السرقة، و المحاربة، و الشرب، و التعزير لحق اللّه تعالى، أو (الحد للآدمي) [١] و التعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
و منها ما يتخير مستحقه بين فعله و تركه: كالقصاص. و قولهم:
وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير، مجاز عن وجوب إقامة ذلك
من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه.). و رواه البيهقي في- السنن الكبرى: ٨- ٣٣٠، بلفظ: (من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر اللّه.).
[١] في (أ) و (م) و (ح): لحق الآدمي.