القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤
و قصد به التقرب، فإن الأغراض الأربعة تحصل من [١] تكسبه. أما النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن) [٢] التلف. و أما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. و أما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. و أما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.
قاعدة- ٥ كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة
أو كفارة.
و بين العبادة و الكفارة عموم و خصوص مطلق، فكل كفارة عبادة و ليس كل عبادة كفارة. و ما جاء في الحديث: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) [٣]، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) [٤]، و (أن الحج و العمرة ينفيان الذنوب) [٥]، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) [٦]، لا ينافي ذلك، فإن الصلاة و الحج
[١] في (ح): في.
[٢] في (م): فيحفظ النّفس من.
[٣] انظر: السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: ٢- ٨٢.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٩٤٥، باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: ١٤.
[٥] انظر المصدر السابق: ٨- ٨٧، باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ١.
[٦] انظر: المصدر السابق: ١٠- ٢٤٠، باب ٣ من أبواب العمرة، حديث: ٧.