القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٦
لذلك، فان لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب، و إن كان فهو ملحق بالمستحب.
و لو خرج لطلب الفتوى و ليس في البلد مستقل، فخرج معه جماعة فهل للأبوين المنع؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب، لأن كل واحد منهم قد يقوم مقامه. و الأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.
و يجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، و كذا لو كان في سفره توقع زيادة ربح، أو إرفاق، أو زيادة فراغ، أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طالب العلم. و لهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر كالسير في البوادي المخطرة [١]، و ركوب البحر.
قاعدة- ١٢١ يتبع النسب أحكام: كولاية أحكام الميت، و الحضانة، و الإرث،
و انتقال الولاء، و استحباب الوصية، و العقل [٢]، و ولاية النكاح، و المال، و المطالبة بالحد و القصاص، و سقوط القصاص في بعض صوره [٣] [٤].
[١] في (ح): الخطيرة.
[٢] أي صيرورة أقرباء القاتل خطأ عاقلة عنه يحملون عنه الدية.
[٣] كما إذا قتل الوالد ولده، فإنه لا يقتص منه.
[٤] ذكر السيوطي اثني عشر حكما يترتب على النسب. انظر:
الأشباه و النّظائر: ٢٩١.