القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٥
و استئذانهما في سفر الجهاد و سائر الأسفار إذا لم تجب. و كذا الأجداد [١].
و يختلفان في صور، منها:
أن الأب يحجب الإخوة، و الجد يشاركهم. و التفرقة بين الولد و الأم أشد منها بين الأب و بينه، إذ لا نصّ في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد [٢] من إجرائه مجرى الأم، و طرّد الحكم في الأجداد و الإخوة و الأخوات.
و لو أسلم الكافر قبل الاستيلاء [٣] أحرز ولده الأصاغر [٤]، و الظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار. و يمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيّا التحق الولد به.
فائدة [٥] هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟
الأقرب: لا، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حدّ يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستئذان. و لو كان واجب التعلم و تعذر إلا بالسفر فلا حجر. أما لو كان طالبا درجة الفتوى و هو مترشح
[١] أي تساوي أجداد الأب في ذلك و إن علوا.
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ١٦١ (نقلا عنه).
[٣] في (م): الاستيلاد.
[٤] في (م): الأصغر.
[٥] في (م): قاعدة.