القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٣
جزية مخالفة للأخرى، ثمَّ تولد تولد بين رجل و امرأة من القبيلين [١]، أمكن اعتبار جانب الأب [٢].
و لو تولد بين و ثني و كتابي، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله، لإقراره [٣] بالجزية إن كان الأب كتابيا. و يمكن إقراره [٤] بالأم أيضا.
أما حجب الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الأم واحدة أو لا.
و ثالثها: ما يعتد فيه بالأم وحدها، و هو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية [٥]، و المشهور اعتباره بالأب [٦]، و العامة [٧] يعتبرونه [٨] في صورتين:
[١] في (ك) و (م): القبيلتين.
[٢] انظر في ذلك- السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩١.
[٣] في (ك) و (م): لإفراده.
[٤] في (ك) و (م): إفراده.
[٥] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: ١٠- ٢٨٨، باب ٢٥ من كتاب الحدود، حديث: ١٨.
[٦] المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم، طبقا للرواية، لا بالأب.
انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ١٢١، و الشيخ الطوسي- الخلاف:
٢- ١٤٢، و المبسوط: ٧- ٢٠٥، و سلار- المراسم: ٣٢، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٤- ٢٨٠، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٢٧٧، و قواعد الأحكام: ٢٧٦، و العاملي- مفتاح الكرامة: ١٠- ٥٠٦، و النجفي- جواهر الكلام: ٦- ٧٤٣.
[٧] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩١- ٢٩٢.
[٨] في (ح): يعتدونه.