القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٢
بالتحريم، و ولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط، و قبله تردد، و ملك المشتري و إن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. و في ولد الأمة الموصى بها وجه [١] بعيد، و يقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
قاعدة- ١١٩ في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد
و هو أقسام: أحدها: ما يعتد فيه بالأبوين، و لا يكفي أحدهما، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، و في الحل و الحرمة في الظاهر، و فيما يجزئ في الأضحية و الهدي و العقيقة كذلك، و الزكاة. و يمكن مراعاة الاسم هنا.
و منه: الخلاف في المتولد من [٢] وحشي و إنسي، أو ما يحل و يحرم بالنسبة إلى المحرم.
و ثانيها: ما يعتد فيه بالأب، و هو النسب، خلافا للمرتضى [٣]، و يتبعه استحقاق الخمس و الوقف و الوصية. و مهر المثل معتبر بأقرباء الأب. و الولاء يغلب فيه جانب الأب.
و لو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية و على أفراد قبيل آخر
[١] هو وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٢٩٣.
[٢] في (م) و (أ): بين.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ٣٤ (نقلا عنه).