القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٢
و الحكم لما كان إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع [١] الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم، و منع العم للأب، و في المسألة خال، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم و الخال في هذه المسألة، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية. و هلم جرا، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، و هو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام، و لا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة [٢].
[قواعد في الأحكام الشرعية]
قاعدة- ١١٥ مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمسّ الحاجة: صحة صلاة المستحاضة،
و دائم الحدث، للضرورة، و عدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب، و إلا لم يرتفع حدث أصلا. و كالحكم بأن ملاقاة النجاسة [٣] للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا، و إلا لعسرت الطهارة. و طهارة الميتة من غير ذي النّفس السائلة، و المني منه، و العفو عن ماء الاستنجاء، و عما لا يدركه الظرف من الدم عند كثير من الأصحاب [٤]، و العفو
[١] في (ك) و (م) و (أ): وقع.
[٢] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: ٤- ٤٨- ٥٤.
[٣] في (ح) و (م) و (أ): النجس.
[٤] لم أعثر لقائل به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في- المبسوط:
١- ٧، و الاستبصار: ١- ٣. انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٣، و منتهى المطلب: ١- ٩، و العاملي- مفتاح الكرامة: ١- ٧٤.
القواعد و الفوائد، ج١، ص: ٣٢٣
عن سؤر الهرة و شبهها، و قد نجس فوها، بزوال العين، غابت أولا. و العفو عن محل الاستجمار، و عن زيادة ركن مع القدوة، للحاجة إلى الاقتداء و عسر المتابعة في بعض الأحوال [١] لتباعد المأموم.
و تغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة، و الحاجة إليها، و إلى حراسة المجاهدين، و لبس الحرير لدفع القمل، و للمحارب، و كاختصاص النسكين [٢] بعدم الخروج منهما بالمفسد، و شرط العتق (في البيع) [٣] لما فيه من تحصيل الحرية و تشوق الشرع إليها، بدليل السراية إلى نصيب الشريك. و هل يصح اشتراط [٤] الوقف في البيع؟ نظر، لقربه من العتق، و من قصوره عنه، لعدم التغليب فيه و السراية.
قاعدة- ١١٦ الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ و أنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع:
منها: العتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ [٥] في السراية إلى الحمل، و العفو عن بعض الشقص في الشفعة على
[١] في (م) و (أ) و (ح): الأحيان.
[٢] النسكين: الحج و العمرة.
[٣] زيادة من (ح).
[٤] في (ك): إسقاط.
[٥] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٥٥.