القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٥
قاعدة [١]- ١٠٨ إذا لم يظفر [٢] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور:
إحداهما: أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان: التوقف، و التخيير.
و قيل [٣]: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية.
و ثانيها: أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها و يستعمل غيرها، و إلا تيمم.
و ثالثها: أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة و يزيد على عدد النجس بواحد.
و قيل [٤]: يصلي عاريا. و لا إعادة عندنا.
و رابعهما: أن يشك في الوقت، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.
و خامسها: الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات.
و قيل [٥]: يتخير. و لا إعادة عندنا على كل حال.
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (ح) و (م) و (أ): يعثر.
[٣] انظر: الأسنوي- نهاية السئول: ٣- ١٣٣، و العلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث التعادل. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٧٨).
[٤] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٣٣.
[٥] انظر: ابن قدامة- المغني: ١٠- ٤٤٤، ٤٤٩- ٤٥١، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٧٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل المعاني). و في قول للشافعية يتخير و عليه الإعادة. انظر الشيرازي- المهذب: ١- ٦٨.