القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٠
الأصل.
و له فروع:
منها: أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز و شبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضى، و هي الأهلية المقتضية لصحة التصرف، و هي التكليف، أو لوجود المانع، و هو انفراده عن الولي:
و تظهر الفائدة: لو أذن له الولي، فعلى الأول البطلان بحاله، و على الثاني يصح.
قاعدة- ١٠٧ في الاحتياط لاجتلاب المصالح و دفع المفاسد.
و قد ظهر أثره: في الشاك في فعل من أفعال الصلاة و هو في محله، فإنه يأتي به. و الشاك في فعل الصلاة و هو في الوقت يأتي بها.
و الشاك في العدد يبطل في الثنائية و الثلاثية، و هو احتياط، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه، و في الرباعية يبني على الأكثر، و هو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك. و الشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا.
و آخر يوم من شعبان يصام احتياطا. و الصلاة على جميع القتلى و دفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار. و ترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدد محصور.
و أصل هذا أحاديث خاصة في بعضه، و عموم قول النبي صلى اللّه عليه و آله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [١].
[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٨- ١٢٤، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي، حديث: ٤٧، و السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: ٢- ٢٣- ٢٤.