القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٨
رجع في تدبير أمه [١]، و هو يؤكد الصفة.
قاعدة- ١٠٥ العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل [٢].
و أصله: الأخذ بالاحتياط غالبا، و ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله في قضية عبد بن زمعة: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش و للعاهر الحجر، و احتجبي منه يا سودة) [٣]. قيل [٤]:
قال ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فأتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين، و أمرها بالاحتجاب منه، للشك الطارئ على الفراش.
و لما روي عنهم عليهم السلام: في الّذي وطئ أمته و وطئها أجنبي فجورا و حصلت إمارة على كون الولد ليس منه، فإنه لا يبيعه و لا يورثه ميراث الأولاد [٥].
[١] ذهب إليه الشيخ الطوسي. انظر: النهاية: ٥٥٣، و المبسوط:
٦- ١٧٥.
[٢] انظر بعض هذه المسائل في- الأشباه و النّظائر للسيوطي:
٥٦٥- ٥٦٦.
[٣] انظر: صحيح مسلم: ٢- ١٠٨٠، باب ١٠ من أبواب الرضاع، حديث: ٣٦.
[٤] قالته عائشة. انظر نفس المصدر السابق، و سنن ابن ماجه:
١- ٦٤٦، باب ٥٩ من كتاب النكاح، حديث: ٢٠٠٤.
[٥] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٤- ٥٦٣- ٥٦٤، باب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ١، ٢، ٤.