القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠
[قواعد في الأحكام الشرعية]
قاعدة- ١ الفقه لغة [١]: الفهم.
و شرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فخرج: العلم بالذوات، و العلم بالأحكام العقلية، و علم أصول الفقه، و علم المقلّد إذا استند إلى دليل إجمالي، فإنه يقول في كل مسألة:
هذا ما أفتاني به المفتي، و كل ما يفتي [٢] به المفتي فهو حكم اللّه تعالى في حقي. فإنه ينتج: هذا حكم اللّه تعالى في حقي.
قاعدة [٣]- ٢ الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة [٤]،
و ربما جعل السبب و المانع، و الشرط، مغايرا لها، كالدلوك الموجب للصلاة، و النجاسة المانعة منها، و الطهارة المصححة لها.
و كل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإيقاعات و الأحكام.
و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة
[١] انظر: ابن منظور- لسان العرب: ١٣- ٥٢٢، فصل الفاء حرف الهاء، مادة (فقه).
[٢] في (ح): ما أفتى.
[٣] في (ح) و (أ): فائدة.
[٤] و هي: الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و الإباحة.