القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١
يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.
و توغل العامة [١] في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار، ففي الأول: يمنع، و في الثاني: لا منع [٢]، لعدم التهمة. و في قتله قصاصا خلاف مرتب، و أولى بالحرمان عندهم [٣].
و كذا في الميت بالتسبيب، كنصب الميزاب، و وضع الحجر، و الشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، و إخراج الجناح و الروشن [٤] فيقع على مورثه.
و منه: ما إذا شرب مسكرا، أو مرقدا، أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام. و في الجنون نظر.
و في قتل أم الولد سيدها، و المدبر مدبره، و رب الدين المؤجل مديونه، وجه بالمقابلة بعيد.
و يورث المطلق في مرض موته بائنا، و المتزوج في العدة عالما، فإنه
[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٤، و ابن قدامة- المغني:
٦- ٢٩٢.
[٢] في (ح): لا يمنع.
[٣] الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٤. و شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٦- ٢٧.
و ظاهر مذهب الحنابلة و الحنفية و المالكية انه يرث هنا. انظر: ابن قدامة- المغني: ٦- ٢٩٢، و المرداوي- الإنصاف: ٧- ٣٦٩، و العبادي- الجوهرة النيرة: ٢- ٣٠٤، و الحطاب- مواهب الجليل:
٦- ٤٢٢.
[٤] : الروشن: الكوة.