القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٧
معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال: إن اشتريت شاة. و الأصح الصحة في الموضعين.
فائدة [١] الشهادة و الرواية تشتركان في الجزم،
و تنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لا يقسم) [٢] فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. و إن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
و قد يقع لبس بينهما في صور:
الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العام دون ما قبله و ما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، و من ثمَّ اختلف في التعدد.
الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب [٣] عاما للترجمة،
[١] في (ح) و (م): قاعدة.
[٢] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٤- ٢، حديث:
٢٣، و النوري- مستدرك الوسائل: ٣- ١٤٧، باب ٣ من أبواب الشفعة، حديث: ٧.
[٣] في (ك) و (ح) و (أ): يصير، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: ١- ٩. و يبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة انظر: ١- ٥- ١٤.