القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٥
فإنه يصح و إن لم يصح بيعه، لأن الملك في ضمن العتق.
و كذا حب الزوال [١] في الحنطة بمثلها. و كذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه [٢].
و لو قلنا بمذهب الشيخ [٣]: أن للغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث، و زالت، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.
و كذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، و كإرث الخيار تبعا للمال، و إن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة- ٨١ يستفاد من دلالة الإشارة أحكام،
كقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [٤] مع قوله وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [٥] فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
و منها: قول المصلي (ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ) [٦] و قصد
[١] الزوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، و هو الرديء منه.
و في الصحاح: هو حب يخالط البر. انظر: ابن منظور- لسان العرب (مادة زون).
[٢] في (ح) و (م): بحالته.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٢٩.
[٤] الأحقاف: ١٥.
[٥] لقمان: ١٤.
[٦] الحجر: ٤٦.