القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٠
و مثل: (خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم.) [١]. و ذكر الغراب منها. و في حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع [٢].
و من أمثلة اتحادهما و هما نفيان، قوله صلى اللّه عليه و آله:
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) [٣] مع قوله في الحديث الآخر: (إلا يدا بيد و لا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) [٤].
الثالث: أن يختلف السبب و يتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة، مع تقييدها في القتل بالإيمان.
الرابع: أن يتحد السبب و يختلف الحكم، ففي الثبوت مثل:
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ* [٥] مع قوله تعالى في آية الوضوء:
وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [٦] فان السبب فيهما واحد، و هو التطهير للصلاة بعد الحدث، و الحكم مختلف بالغسل في أحدهما و المسح في الآخر.
[١] انظر: مسند أحمد: ٦- ١٢٢، من حديث عائشة.
[٢] انظر: سنن ابن ماجه: ٢- ١٠٣١، باب ٩١ من كتاب المناسك، حديث: ٣٠٨٧، و مسند أحمد: ٦- ٩٧ من حديث عائشة.
[٣] صحيح مسلم: ٣- ١٢٠٨، باب ١٤ من كتاب المساقاة، حديث: ٧٥.
[٤] رواه مسلم بلفظ: (و لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد). صحيح مسلم: ٣- ١٢٠٩، باب ١٤ من كتاب المساقاة، حديث: ٧٦.
[٥] النساء: ٤٣.
[٦] المائدة: ٦.