القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣١
قاعدة- ٧١ النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،
بأن يكون النهي عن الشيء لعينه، أو لوصفه اللازم له.
فالأوّل: كبيع الميتة، و الخمر، و نكاح المحرمات.
و الثاني: كبيع الملامسة و المنابذة و الحصاة، و الرّبا، و نكاح الشغار.
و منه: عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، و الآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الّذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر و شبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.
فإن قلت: ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، و هو كونها ملك الغير، مع وقوع الذكاة عليها.
قلت: الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، و الشاة باقية على ملك مالكها. و هذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة، أو بالظفر و السن، أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
فائدة [١] نهي الإنسان عن جرح نفسه و إتلافها.
و يكفي في التحريم عدم
[١] في (ا): قاعدة.