القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٢
تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه، و ما لا فلا.
و خرج عن ذلك: الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك، و إن جوزناه فلا خروج.
تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،
و إلا ففيه نظر. و قد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل و الجرح [١] مع أنه من الاستفاضة.
و قد يفرّق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.
قاعدة- ٦٦ يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع.
و هذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم، إما بمجرد القرائن، أو بها و بالأخبار. و لكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير، كالقبول من المميز في الهدية، و فتح الباب، و اللوث، و جواز
[١] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٤٤.