القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢١
قاعدة- ٦٥ ضبط كثير من الأصحاب [١] الاستفاضة: بما يتاخم العلم.
و بعضهم [٢]: بمحصل العلم. و هذه مأخوذة من الخبر المستفيض عند الأصوليين [٣]، و هو المشهور، بحيث يزيد نقلته عن ثلاثة.
و قال بعضهم [٤]: يثبت بالاستفاضة اثنان و عشرون [٥]: النسب إلى الأبوين، و الموت، و النكاح، و الولاية، و العزل، و الولاء، و الرضاع، و تضرر الزوجة، و الوقوف، و الصدقات، و الملك المطلق، و التعديل، و الجرح، و الإسلام، و الكفر، و الرشد، و السفه، و الحمل، و الولادة، و الوصاية، و الحرية، و اللوث قيل: و الغصب [٦]، و الدين و العتق، و الإعسار.
[١] انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٤- ١٣٣، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢٣٩.
[٢] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٢١١، و الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٣٥ (نقلا عن الماوردي).
[٣] انظر: النسفي- كشف الأسرار: ٢- ٦- ٧، و المحلى- شرح جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور: ٢- ١٢٩.
[٤] نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلا في اثنتين منها، و هما: الولاء و الملك المطلق، فقد نقل عنه بدلهما: ولاية الولي، و الأشربة القديمة. انظر: الأشباه و النّظائر- ٥٢٠.
[٥] عدّ القرافي خمسة و عشرين موضعا يثبت بالاستفاضة. انظر:
الفروق: ٤- ٥٥.
[٦] أضافه الماوردي انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٢٠.