القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧
قدّم من الأصحاب [١] التمييز على العادة.
و منه: سؤال كثير من الحاج النبي صلى اللّه عليه و آله عند الجمرة في التقديم و التأخير فيجيب: (لا حرج) [٢]، و لم يستفصل بين العمد و السهو، و الجهل و العلم.
و منه: جوابه (بنعم) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها [٣]، و لم يستفصل هل أوصت أم لا؟
و من قضايا الأعيان: ترديد النبي صلى اللّه عليه و آله ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس [٤]. فيحتمل أن يكون (قد وقع) [٥] ذلك اتفاقا، لا أنه شرط، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
[١] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٣٩.
[٢] انظر: صحيح مسلم: ٢- ٩٤٨- ٩٥٠، باب ٥٧ من كتاب الحج، حديث: ٣٢٧- ٣٣٤، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٠- ١٨١، باب ٢ من أبواب الحلق و التقصير، حديث: ٢.
[٣] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ٤- ٣٣٥، باب الحج عن الميت، حديث: ١، ٢.
[٤] انظر: صحيح مسلم: ٣- ١٣٢١- ١٣٢٢، باب ٤ من كتاب الحدود، حديث ٢٢.
[٥] زيادة من (أ).