القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٩
على فعله أو تركه.
و اما المطلق: ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته، و في النهي لا بد من الامتناع عن جميع جزئياته، فلو حلف على أكل رمان، برّ بواحدة، و لو حلف على تركه، لم يبرّ إلا بترك الجميع، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل: لا رجل عندنا.
قاعدة- ٥٧ النهي في العبادات مفسد و إن كان بوصف خارج،
كالطهارة بالماء المغصوب، و الصلاة في المكان المغصوب.
و في غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك المساوي و لا الزائد، و البيع وقت النداء صحيح، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع، و في الثاني لوصف خارج.
و في ذبح الأضحية و الهدي بآلة مغصوبة، نظر.
فائدة [١] مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر: النّظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟
و الإبراد في شدة الحر كذلك. و رجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن، ظاهر الأصحاب وجوبه. و كقتل الأسودين [٢]، الحية و العقرب، في الصلاة، و قد وقع [٣] الأمر به [٤]، مع أن
[١] في (ح) و (م): قاعدة.
[٢] في (ح): الأسود من.
[٣] في (ح) و (م): ورد.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤، ١٢٦٩- ١٢٧٠، باب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة، حديث: ١- ٥.